261

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

محقق

د. صلاح الدِّين الناهي

الناشر

مطبعة أسعد

مكان النشر

بَغْدَاد

تصانيف

الجار، ثم ترك الشريك الشفعة أو للجار أن يأخذ؟ قَالَ: لا، كان ينبغي له أن يقول: إن أخذها هذا وإلا فأنا طلبت الشفعة. أرض مشتركة قسمت وبنيت دورًا ١٣٠١. أرض بين قوم اقتسموها بينهم، ورفعوا طريقًا بينهم وجعلوه نافذًا ثم بنوا دورًا يمنة ويسرة وجعلوا أبواب الدور شارعة إلى السكة فباع بعضهم دارًا، قَالَ مُحَمَّدٌ: الشفعة بينهم سؤالان كذا. هذه السكة وإن كانت نافذة كأنها غير نافذة وإن شاؤا سدوها ما لم يقولوا جعلناها طريقًا للمسلمين. فإن قاموها لم يكن لهم أن يرجعوا ولم يجب لهم الشفعة إلا للجار الملازق، وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ لهم أن يرجعوا. بين دعوى الرقبة ودعوى الشفعة ١٣٠٢. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمدًا عن رجل باع دارًا إلى جنب دار رجل، وهو شفيعها، ويزعم أن رقبة الدار له فيخاف ان ادعى رقبتها أن يبطل شفعته وإن ادعى الشفعة أن يبطل دعواه في الرقبة كيف يصنع؟ قَالَ مُحَمَّدٌ: إن هذه الدار داري وإني ادعى رقبتها فإن وصلت إليها وإلا فإني على شفعتي منها. وإذا قَالَ: هذا فلا يبطل شفعته بدعواه الرقبة.

1 / 263