عيون المسائل للسمرقندي الحنفي
محقق
د. صلاح الدِّين الناهي
الناشر
مطبعة أسعد
مكان النشر
بَغْدَاد
تصانيف
قَالَ: يره النصف الذي اشتراه لك.
١٢٣٦. قلت فما تقول في دار ورثتها أنا وأمي فأمرت إنسانًا أن يشتري لي دارًا بألف درهم فاشترى لي نصف هذه الدار بخمسمائة؟ قَالَ:
١٢٣٧. جائز، لأن النصف الآخر لك، وليس في النصف الذي اشتراه ضرر.
شراء الوكيل عبدًا قطعت يداه
١٢٣٨. خلف بن أيوب قَالَ: سألت محمدًا عن رجل وكل رجلًا له عبد فلان بألف درهم فقطعت يداه ثم اشتراه. قَالَ: لا يجوز شراؤه للآمر، فإن وكله وكالة مبهمة وقَالَ: اشترى لي عبدًا جاز، وإن قطعت يداه لا يجوز.
زيادة قيمة المبيع الموكل ببيعه
١٢٣٦. هشام قَالَ: سألت محمدًا عن رجل وكل رجل ببيع جارية وقيمتها ألف درهم، فباعها بألف والوكيل بالخيار فزادت قيمتها وصارت تساوي ألفين قَالَ: ليس له أن يمض البيع وهو قول أبي يوسف وفي قياس قول أبي حنيفة جائز، لأن عند أبي حنيفة يجوز للوكيل أن يبيع شيئًا بدرهم قيمته ألف درهم.
١٢٣٨. ولو أن الوكيل لم يمض البيع ولكنه سكت حتى مضت الثلاثة فإن في قول محمد هما وساء والبيع باطل. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: البيه جائز.
1 / 250