عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

السمرقندي ت. 373 هجري
197

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

محقق

د. صلاح الدِّين الناهي

الناشر

مطبعة أسعد

مكان النشر

بَغْدَاد

تصانيف

فاشترى جارية غير مدركة لم يحنث وأن حلف لا يتزوج امرأة فتزوج امرأة لم تدرك حنث. ١٠١٤. وأن حلف: لا يشتري جارية فاشترى عجوزًا حنث. لأضربنك حتى ١٠١٥. وقَالَ: في رجل قَالَ: والله لأضربنك حتى أقتلك فهذا على المبالغة في الضرب. وأن قَالَ: لأضربنك حتى تبول أو تبكي أو تستغيث فهذا على ما قَالَ:. من هو أول مبشر ١٠١٦. ولو أن رجلًا قَالَ: أول عبد بشرني بقدوم فلان فهو حر، فأرسل بعض عبيده عبدًا آخر: فإن قَالَ: أن فلانًا يقول لك أن فلانًا قد قدم عتق المرسل، وأن قَالَ: أن فلانًا قدم عتق الرسول. التعليق على ذكر فلان ١٠١٧. ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل قَالَ: لامرأته وكلمته في إنسان فقَالَ: إن أعدت على ذكر فلان فأنت طالق فقَالَت: أنا لا أعيد عليك ذكر فلان. أو قَالَت: أما إذا نهيتني عن ذكر فلان فأني لا أذكر فلانًا فإنه لا يحنث. ولو قَالَت: لم نهيتني عن ذكر فلان فإنه يحنث. لا يأتمن فلانًا ١٠١٨. وقَالَ: في رجل حلف: لا يأتمن فلانًا على شيء فأداه درهمًا وقَالَ: انظر إلى هذا ولم يفارقه لم يحنث، ولو قَالَ: انظر إلى دابتي حتى أصلي ودفعها

1 / 199