عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

السمرقندي ت. 373 هجري
174

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

محقق

د. صلاح الدِّين الناهي

الناشر

مطبعة أسعد

مكان النشر

بَغْدَاد

تصانيف

من حلف على عدم فعل شيء فأتاه غيره ٩٠٢. ابن سماعة عن محمد في رجل قَالَ: لا اغتسل من امرأتي هذه من جنابة فأصاب هذه ثم امرأة أخرى أو أصاب امرأة أخرى ثم هذه ثم اغتسل حنث. وكذلك لو قَالَ: لا أتوضأ من رعاف فتوضأ من رعاف وغيره وكذلك المرأة أصابها زوجها ثم حاضت. الفرق بين التوكيل بالصلح والخصومة وبين التوكيل بالهبة والتقاضي ٩٠٣. بشر عن أبي يوسف في رجل حلف لا يصالح رجلًا أو حلف لا يخاصمه فوكل من يفعله لم يحنث. ولو حلف لا يهيب ولا يقتضي فأمر غيره ففعل حنث.

1 / 176