عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

السمرقندي ت. 373 هجري
100

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

محقق

د. صلاح الدِّين الناهي

الناشر

مطبعة أسعد

مكان النشر

بَغْدَاد

تصانيف

تعيين عدد الطلقات بعد أن سئل عنها ٥١٩. ولو أن رجلًا قَالَ لامرأته: أنت طالق. فقيل له بعد ما سكت. كم؟ قَالَ: ثلاثًا. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: كان طلاقًا ثلاثًا. أنت طالق أنت ٥٢٠. وإذا قَالَ: الرجل: أنت طالق أنت. أو قَالَ: أنت طالق وأنت. يقع واحدة في قول أبي يوسف، وقَالَ مُحَمَّدٌ: إذا قَالَ: أنت طالق أنت يقع واحدة وإذا قَالَ: وأنت يقع ثنتين. ٥٢١. وإذا قَالَ: لامرأته وامرأة أخرى يقع على كل واحدة تطليقة في المسألتين جميعًا.

1 / 102