وذهب أبو حنيفة، والثوري إلى أن الطهارة بالماء لا تفتقر إلى نية، والتيمم لا بد من نية، ويقولون: لو قصد بالماء التبرد أو التنظف أو السباحة فيه فأصاب الماءُ تلك الأعضاء أجزأه.
ولصحة قول مالك ﵀ في هذه المسألة أدلة منها:
أننا اتفقنا على أنه مُحْدِث، ثم اختلفنا هل ارتفع حدثُه أم لا؟
فنحن على ما كنا عليه.
فإن قيل: فنحن نقول: ما نعلّق على ذمته طهارة إلا على هذه الصفة.
قيل: قد فرضنا المسألة في رفع الحدث، فلا خلاف بيننا أنَّه إذا قدر على استعمال الماء فإن عليه أن يرفع الحدث، فمن ادعى أنَّه قد ارتفع فعليه الدليل.
1 / 104