118

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

محقق

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

الناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

مكان النشر

الرياض

تصانيف

والرُّبيِّع، وأكثر الصحابة أنهم كانوا يحكون وضوءه، ويعلمونه الناس أنه ﵇ غسل وجهه ويديه ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه مرة واحدة، ففرق بين الغسل والمسح، وقد تقدم العلم بالفرق بينهما من طريق الصورة والهيئة، فلم يكن الفرق بينهما ههنا إلا في العدد، فإذا تبين أن الفضل في غسل اليدين ثلاثًا تبين أن الفضل في مسح الرأس مرة واحدة، إذ المداومة لا تكون إلا في الأفضل، ويكون مسحه إياه في بعض الأحوال ثلاثًا ليعلم أنه جائز؛ لئلا يظن ظان أنه لا يجوز. ويحتمل أن يكون الماء الذي مسح به رأسه جف في يده، -

1 / 193