253

العروة الوثقى

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

وكذا في مسح التراب (1) عليها.

ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر، بل بالآجر والجص والنورة (2).

نعم يشكل (3) كفاية (4) المطلي بالقير (5)، أو المفروش باللوح من الخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرض (6)، ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري (1)، وعلى الزرع <div>____________________

<div class="explanation"> * لا يترك الاحتياط فيه وفي مسح التراب. (الإمام الخميني).

* والكفاية قوية إن كان بالوضع والرفع. (الشيرازي).

* لكن الكفاية لا تخلو عن قوة. (الفيروزآبادي).

* والأقوى عدم الكفاية. (النائيني).

(1) الظاهر كفاية مسح التراب أو بعض الأجزاء الأصلية عليها. (الحائري).

(2) محل إشكال، للشك في صدق اسم الأرض عليها. (الخوانساري).

(3) أقواه عدم الكفاية. (الإصفهاني).

* الأقوى عدم الكفاية. (الإمام الخميني).

(4) والأظهر عدم الكفاية. (الحكيم).

* الأقوى الكفاية في الجميع حتى الزرع مطلقا إذا مشى عليه، والحجر والمدر ولو منفصلا. (كاشف الغطاء).

(5) عدم الكفاية هو الأقوى. (الشيرازي).

(6) والأظهر عدم الكفاية. (النائيني).</div>

صفحة ٢٥٥