العروة الوثقى
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٬٠١٠
العروة الوثقى
محمد كاظم اليزدي ت. 1337 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
مرات (1) بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهير، فإنه يجب غسله ثلاث مرات (2) كما مر.
الثاني من المطهرات: الأرض: وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها، أو المسح بها (3)، بشرط زوال عين النجاسة إن كانت ، والأحوط (4) الاقتصار (5) على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج (6).
ويكفي مسمى المشي أو المسح، وإن كان الأحوط المشي خمسة عشر (1) خطوة (7) وفي كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشي إشكال (8) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) لا يترك الاحتياط فيه. (الخوانساري).
(4) لا يترك. (الگلپايگاني).
(5) لكن الأقوى هو التعميم. (البروجردي).
* يجوز تركه. (الفيروزآبادي).
(6) والأقوى تطهرها وإن حصلت النجاسة من الخارج. (الجواهري).
(7) لا يترك، ولا يكفي المسح من غير مشي على الأحوط. (آل ياسين).
* بل خمسة عشر ذراعا، وهي تحصل بعشر خطوات تقريبا. (الخوئي).
(8) الأظهر عدم الكفاية. (الإصفهاني).
* أقواه العدم. (آل ياسين). * والأقوى عدم الكفاية. (الحكيم).</div>
صفحة ٢٥٤