البقاء (1) كما مر (2) وأن يكون أعلم (3)، فلا يجوز على الأحوط (4) تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل، وأن لا يكون متولدا من الزنا، وأن لا يكون مقبلا على الدنيا (5) <div>____________________
<div class="explanation"> * في إطلاقه نظر. (الحكيم).
* الظاهر جواز تقليده فيما اجتهد فيه. (الإمام الخميني).
* لا مانع من تقليده فيما اجتهد، بل هو الأحوط إن كان فيه أعلم أو لم يوجد المطلق، نعم لا يحصل العلم بأعلميته غالبا بل وصحة اجتهاده في قبال المجتهد المطلق. (الگلپايگاني).
(1) بل يجب في بعض الصور كما تقدم. (الخوئي).
(2) وقد مر عدم جوازه. (النائيني).
(3) ليست الأعلمية شرطا لجواز تقليد المجتهد، بل الشرط أن لا يكون فتواه مخالفا لفتوى من هو أفضل منه. (الإصفهاني).
* مع اختلاف فتواه فتوى المفضول. (الإمام الخميني).
* ليست الأعلمية شرطا للتقليد، نعم الأحوط الأخذ بقول الأعلم إذا خالف قوله قول غيره. (الگلپايگاني).
(4) بل الأقوى. (الحكيم).
* بل على الأظهر مع العلم بالمخالفة كما مر. (الخوئي).
* قد مر أنه الأقوى. (النائيني).
(5) المعتبر من ذلك هو المقدار الذي يعتبر في العدالة، والخبر لا يدل على أزيد من ذلك أيضا. (البروجردي).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
* على نحو يضر بعدالته. (الخوئي).
* الإقبال على الدنيا وطلبها إن كان على الوجه المحرم فهو يوجب الفسق المنافي</div>
صفحة ٢٥