188

العروة الوثقى

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه، ولو بأجرة، وإن لم يمكن فالأحوط (1) والأولى (2) سد بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل.

268 (مسألة 27): تنجيس مصحف الغير موجب لضمان (3) نقصه (4) الحاصل بتطهيره (5).

269 (مسألة 28): وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص (6) بمن نجسه ولو استلزم صرف المال وجب (7) ولا يضمنه من نجسه إذا لم يكن لغيره (8)، وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال، وكذا لو ألقاه <div>____________________

<div class="explanation"> (1) بل الأقوى سد بابه، لأنه أحد أطراف المنع عن الهتك الزائد كما لا يخفى.

(آقا ضياء). * بل الأظهر ذلك. (الخوئي). * لا يترك. (الگلپايگاني).

* بل الأقوى. (الإمام الخميني). * بل لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).

(2) بل الأقوى. (البروجردي، الحكيم). * بل هو الأقوى. (الجواهري).

(3) فيه إشكال بل منع، نعم يضمن نقص القيمة بنجاسته. (الخوئي).

(4) بل الحاصل بنفس التنجس ولو بلحاظ ما يستلزمه التطهير. (الگلپايگاني).

(5) بل الحاصل من وجوب تطهيره وإن لم يطهر بعد. (الحكيم).

(6) يجوز للحاكم إلزامه وصرف ماله في تطهيره وإن كان واجبا كفائيا على الجميع. (الإمام الخميني).

(7) هذا إذا لم يكن ضرريا. (الخوئي).

(8) لا وقع لهذا القيد فيما أرى. (آل ياسين).

* الظاهر أن أصل العبارة: إذا كان لغيره. (الحكيم).

* لا وجه لهذا القيد في هذا المقام. (الشيرازي).

* بل ولو كان لغيره نعم يضمن النقص الحاصل من جهة تنجيسه كما تقدم. (الخوئي).</div>

صفحة ١٩٠