186

العروة الوثقى

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

العدم (1) إذا كان مما لا يوجب الهتك، وإلا فهو الأحوط (2).

261 (مسألة 20): المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا، بل مطلقا على الأحوط (3)، لكن الأقوى (4) عدم وجوبها (5) مع عدمه، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلا في التأكد وعدمه.

262 (مسألة 21): تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه، بل عن جلده وغلافه مع الهتك (6)، كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس، وإن كان متطهرا من الحدث، وأما إذا كان <div>____________________

<div class="explanation"> (1) بل الظاهر الوجوب إذا احتمل ترتب الإزالة على الإعلام. (الحكيم).

* فيه إشكال بل منع، وأما في فرض الهتك فلا إشكال في وجوبه. (الخوئي).

* بل الظاهر الوجوب إذا احتمل إقدام الغير خصوصا فيما يوجب الهتك.

(الشيرازي).

* بل الظاهر الوجوب مع احتمال التأثير. (الگلپايگاني).

(2) بل هو الأحوط مطلقا كما سيأتي منه (قدس سره) في أحكام المساجد. (آل ياسين).

(3) لا يترك. (الشيرازي).

(4) فيه تأمل. (الگلپايگاني).

(5) بل الأقوى وجوبها. (الجواهري).

(6) المصحف أو غيره مما ثبت احترامه في الشريعة المقدسة لا ريب في حرمة هتكه مطلقا، بل لا يبعد أن يكون بعض مراتبه موجبا للكفر. وأما الأحكام المذكورة في ضمن المسائل الآتية فهي بإطلاقها عند عدم تحقق الهتك مبنية على الاحتياط.

(الخوئي).</div>

صفحة ١٨٨