174

العروة الوثقى

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

فصل (شروط صحة الصلاة) يشترط في صحة الصلاة - واجبة كانت أو مندوبة - إزالة النجاسة عن البدن، حتى الظفر والشعر واللباس، ساترا كان أو غير ساتر عدا ما سيجئ من مثل الجورب، ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه. وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة (1) المنسيين، وكذا في سجدتي السهو على الأحوط (2)، ولا يشترط فيما يتقدمها من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام، ولا فيما يتأخرها من التعقيب. ويلحق باللباس على الأحوط (3) اللحاف الذي يتغطى به المصلي مضطجعا إيماء، سواء كان متسترا (4) به أو لا (5)، وإن

صفحة ١٧٦