العروة الوثقى
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٬٠١٠
العروة الوثقى
محمد كاظم اليزدي ت. 1337 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
كان الأقوى في صورة عدم التستر به بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط (1)، ويشترط في صحة الصلاة أيضا إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأخر، فلا بأس بنجاستها إلا إذا كانت مسرية (2) إلى بدنه أو لباسه.
242 (مسألة 1): إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح (3) إذا كان الطاهر بمقدار الواجب، فلا يضر كون البعض الآخر <div>____________________
<div class="explanation"> عن الصلاة عاريا، نعم إذا جعل اللحاف لباسا له أجزأه، إلا أن نجاسته حينئذ توجب بطلان الصلاة بلا إشكال. (الخوئي).
(1) المدار التام على صدق الصلاة فيه، لأنه المأخوذ في لسان الدليل لا على التستر به، ولا يبعد حينئذ الصدق المزبور في بعض الموارد لا مطلقا، وبمثله فرقنا بين ما كان فيه نحو تلبس به أو مجرد محمولية بعدم الإضرار في الثاني دون الأول.
* إذا لم يصدق أنه صلى فيه. (الشيرازي).
* إلا مع صدق الصلاة فيه. (الفيروزآبادي).
* لا يترك الاحتياط مع صدق الصلاة معه وإمكان التستر به وإن لم يتستر به فعلا. (الگلپايگاني).
(2) ولم يكن معفوا عنها على فرض السراية. (آل ياسين).
* ولم تكن معفوا عنها من جهة نفسها أو من جهة ما استثني من اللباس.
(الشيرازي).
(3) بشرط عدم السراية أو كونه معفوا عنه. (الشيرازي).</div>
صفحة ١٧٧