عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»
محقق
مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر
الناشر
مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
مكان النشر
الكويت
تصانيف
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»
البهوتي ت. 1051 هجريمحقق
مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر
الناشر
مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
مكان النشر
الكويت
تصانيف
(١) في (الأصل): "يكفي"، والمثبت من بقية النسخ. (٢) في (ب): "كتابة". (٣) وصورة ذلك: أن يبيع رجل سلعةً ربويةً -كصاع شعير مثلًا- بعشرة دنانير، ولم يقبض الثمن بعد، وفي هذه الفترة يعتاض عن هذه الدنانير التي في ذمة المشتري بسلعة ربوية لا يجوز أن تباع بالسلعة الأولى نسيئة، أي تكون من نفس جنسها: كشعير بشعير، وبر ببر وهكذا، فلا يجوز؛ وذلك حسمًا لمادة الربا. (٤) وهذه المسألة هي التي تسمى مسألة العِينَة. وقال الإمام الموفق ابن قدامة ﵀ في: "الكافي" (٢/ ٢٥٦): "كل شيئين حَرُم النَّساءُ فيهما لم يجز أخذ أحدهما عن الآخر قبل قبض ثمنه". (٥) في (ج): "أبواه" (٦) قوله: "شرط " ليس في (ب) و(ج). (٧) في (ج): "عين"
1 / 135