عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»
محقق
مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر
الناشر
مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
مكان النشر
الكويت
تصانيف
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»
البهوتي ت. 1051 هجريمحقق
مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر
الناشر
مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
مكان النشر
الكويت
تصانيف
(١) أي ثمنه المكتوب عليه، فلا يصح، وذلك إن لم يعرفا الرقم، فإن عرفاه صَحَّ. كذا في حاشيةٍ على "هداية الراغب" (٢/ ٤٣٠) من تقرير مؤلفه الشيخ عثمان بن قائد ﵀. (٢) أي: بالمساومة. (٣) أي: يصح بيع الثوب ونحوه كله كل ذراع بدرهم -مثلًا-، ولكن لا يجوز أن يقول للمشتري خذ ما شئت من الثوب -بدون تحديد- كل ذراع بدرهم، ففي الصورة الأولى المبيع معلوم فيصح، وفي الصورة الثانية المبيع مجهول فلا يصح. (٤) أي: باع عبدًا وحرًا. وفي (ج): "أو حرًا".
1 / 134