98

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

محقق

نور الدين طالب

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

قطر

تصانيف

فَصْلٌ فِي الْمَوْقِفِ السُّنَّةُ أَنْ يَقِفَ الْمَأْمُومُونَ خَلْفَ الإمَامِ، فَإِنْ وَقَفُوا قُدَّامَهُ، لَمْ يَصِحَّ، فَإِنْ كَانَ واحدًا، وَقَفَ عَنْ يَمِينهِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً، فتقِفَ خَلْفَهُ. فَإِنِ اجْتَمَعَ رِجَالٌ وَصِبْيَانٌ وَخُنَاثَى وَنساءٌ، قُدِّمَ (١) الرِّجَالُ، ثُمَّ الصِّبْيَانُ، ثُمَّ الْخُنَاثَى، ثُمَّ النِّسَاءُ. فَإِنْ وَقَفَتِ الْمَرْأَةُ فِي صَفِّ الرِّجَالِ (٢)، كُرِهَ، وَلَمْ تَبْطُلْ صَلاتُهَما وَلا صَلاةُ مَنْ يَلِيهَا. وَمَنْ وَقَفَ قُدَّامَ الإمَامِ، لَمْ تَصِحَّ صَلاتُهُ. وَمَنْ لَمْ يَقِفْ مَعَهُ إِلَّا كَافِرٌ أَوْ مُحْدِثٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُؤْتَمِّ بِهِمْ. وَإِذَا صَلَّى وَرَاءَ الإمَامِ، أَوْ خَارِجَ الْمَسْجِدِ، صَحَّ إِذَا اتَّصَلَتِ

(١) في "خ": "تقدم". (٢) في "خ": "الصف".

1 / 101