95

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

محقق

نور الدين طالب

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

قطر

تصانيف

فَصْلٌ فِي الإمَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ (١) سِنًّا، وَلا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ (٢) فِي سُلْطَانِهِ، وَلا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣). فَإِذَا اسْتَوَوْا فِي جَمِيعِ ذلِكَ، قُدِّمَ أَتْقَاهُمْ، فَإِنْ تَسَاوَوْا، أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ. وَالْحُرُّ أَوْلَى مِنَ الْعَبْدِ، وَالْحَاضِرُ أَوْلَى مِنَ الْمُسَافِرِ، وَالْحَضَرِيُّ أَوْلَى مِنَ الْبَدَوِيِّ. وَلا تَصِحُّ إِمَامَةُ الأَخْرَسِ.

(١) في "ط": "فأكبرهم". (٢) "الرجلَ": زيادة من "ط". (٣) رواه مسلم (٦٧٣)، كتاب: الصلاة، باب: من أحق بالإمامة؟ من حديث أبي مسعود البدري ﵁.

1 / 98