88

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

محقق

نور الدين طالب

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

قطر

تصانيف

فَصْلٌ فِي سُجُودِ التِّلاوَةِ وَهُوَ سُنَّة لِلتَّالِي وَالْمُسْتَمِعِ دُونَ السَّامِعِ، وَيُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ التَّالِي يَصْلُحُ إِمَامًا لِلْمُسْتَمِعِ، فَإِنْ لَمْ يَسْجُدِ التَّالِي، لَمْ يَسْجُدِ الْمُسْتَمِعُ. وَيُعْتَبَرُ لِلسُّجُودِ مِنَ الشُّرُوطِ مَا لا يُعْتَبَرُ لِلنَّافِلَةِ. وَيُكْرَهُ لِلإمَامِ قِرَاءَةُ السُّجُودِ فِي صَلاةٍ لا يَجْهَرُ فِيهَا، فَإِنْ قَرَأَ، لَمْ يَسْجُدْ، فَإِنْ سَجَدَ، فَالْمَأْمُومُ (١) مُخَيَّرٌ بَيْنَ اتِّبَاعِهِ وَتَرْكِهِ. وَيُكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ السَّجَدَاتِ، فَيَقْرَأَهَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ. وُيسَنُّ سُجُودُ الشُّكْرِ عِنْدَ تَجَدُّدُ النِّعَمِ، وَانْدِفَاعِ النِّقَمِ. وَلا يَسْجُدُ لِلشُّكْرِ فِي الصَّلاةِ. * * *

(١) في "ط": "فالمأمون".

1 / 91