271

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

محقق

نور الدين طالب

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

قطر

تصانيف

يَصْبِرَ إِلَى أَنْ يُوجَدَ، وَبَيْنَ فَسْخِ الْعَقْدِ، وَيَرْجعُ بِالثَّمَنِ، أَوْ بِبَدَلِهِ إن كَانَ مَعْدُومًا. وَقِيلَ: يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِنَفْسِ التَّعَذُّرِ. وَلا يَصِحُّ السَّلَمُ حَالًا، وَلا مُؤَجَّلًا أَجَلًا لا وَقْعَ لَهُ في الثَّمَنِ؛ كَالْيَوْمِ وَنَحْوِهِ. وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ السَّلَمِ مَعْلُومَ الصِّفَةِ وَالْمِقْدَارِ؛ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ، فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ قَبْضِ بَعْضِهِ، بَطَلَ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ. وَهَلْ يَصِحُّ في الْمَقْبُوضِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَإذَا وَجَدَ الثَّمَنَ رَدِيئا فَرَدَّهُ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ رَدِّ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ في الصَّرْفِ. وَإِنْ تَقَابَلا في بَعْضِ الْمُسْلَمِ فِيهِ، لَمْ يَصِحَّ في إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَيَصِحُ في الأُخْرَى. وَيَقْبِضُ قِسْطَهُ مِنَ الثَّمَنِ أَوْ عِوَضِهِ في مَجْلِسِ الإِقَالَةِ، وَيَكُونُ وَفَاءُ السَّلَمِ فِي مَكَانِ الْعَقْدِ. فَإِنْ شَرَطَا مَكَانَ الإِيفَاءِ، صَحَّ، وَعَنْهُ: لا يَصِحُّ. فَإِنْ قَبَضَ الْمُسْلَمَ، ثُمَّ قَدِ ادَّعَى أَنَّهُ غَلِطَ عَلَيْهِ فِي الْكَيْلِ أَوِ الْوَزْنِ، فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَإِنْ قَبَضَهُ جُزَافًا، قُبِلَ قَوْلُهُ، وَجْهًا وَاحِدًا.

1 / 277