241

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

محقق

نور الدين طالب

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

قطر

تصانيف

فَصْلٌ وَإذَا بَاعَهُ السِّلْعَةَ بِرَقْمِهَا، أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ذَهَبًا وَفِضَّةً، أَوْ شَاةً مِنْ قَطِيعٍ، لَمْ يَصِحَّ. فإذَا بَاعَهُ الصُّبْرَةَ إِلَّا قَفِيزًا، لَمْ يَصِحَّ. وَإِنْ بَاعَهُ قفيزًا مِنَ الصُّبْرَةِ صَحَّ (١)، لَمْ يَصِحَّ. فإذَا بَاعَهُ الضَّيْعَةَ إِلَّا جَرِيبًا، أَوْ بَاعَهُ جَرِيبًا مِنَ الضَّيْعَةِ، وَهُمَا يَعْلَمَانِ جُرْبَانَ الضَّيْعَةِ، صَحَّ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا، لَمْ يَصِحَّ. وَإِنْ بَاعَهُ قَطِيعًا كُلُّ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ، أَوْ ثَوْبًا كُلُّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَم، صَحَّ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا مِقْدَارَ ذلِكَ حَالَ الْعَقْدِ. وَإذَا جَمَعِ في الْبَيع بَيْنَ مَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَما لا يَصِحُّ؛ كَخَلٍّ وَخَمْرٍ، أَوْ عَبْدِهِ وَعَبْدِ غيْرِهِ، لَمْ يَصِحَّ فِيهِمَا، عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَالأُخْرَى: يَصِحُّ في الْكُلِّ. وَفِي عَبْدِهِ، فَبِقِسْطِهِ مِنَ الثَّمَنِ.

(١) في "ط": "قطيع لم يصح".

1 / 247