233

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

محقق

نور الدين طالب

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

قطر

تصانيف

وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَعَنْ ثَمَنِ الدَّمِ (١). وَعَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ" (٢). وَقَالَ: "لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ" (٣)، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِمَنِ اشْتَرَى سِلْعَتَهُ بِعَشَرَةٍ: أَنا أُعْطِيكَ مِثْلَهَا بِتِسْعَةٍ، فَيَفْسَخُ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ، وَيَشْتَرِي سِلْعَتَهُ. وَقَالَ: "إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ"، قَالُوا: يَا رَسُولِ اللهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؛ فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ (٤) بِهَا النَّاسُ؟ قَالَ: "لا، هُوَ حَرَامٌ" (٥). وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ (٦).

(١) رواه البخاري (١٩٨٠)، كتاب: البيوع، باب: موكل الربا، من حديث أبي جحيفة. (٢) رواه البخاري (٢٠٢٨)، كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يقبض، من حديث ابن عباس ﵁. (٣) رواه البخاري (٢٠٤٣)، كتاب: البيوع، باب: النهي للبائع ألاَّ يُحفّل الإبل، ومسلم (١٥١٥)، كتاب البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، من حديث أبي هريرة ﵁. (٤) في "ط": "ويصطبح". (٥) رواه البخاري (٢١٢١)، كتاب: البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام، ومسلم (١٥٨١)، كتاب: المساقاة والمزارعة، باب: تحريم بيع الخمر، من حديث جابر بن عبد الله ﵁. (٦) رواه البخاري (٢٣٩٨)، كتاب: العتق، باب: بيع الولاء وهبته، ومسلم (١٥٠٦)، كتاب: العتق، باب: النهي عن بيع الولاء وهبته، من حديث عبد الله بن عمر ﵄.

1 / 239