فَصْلٌ فِي الْغَسْلِ
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الأَخِيرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
وَغَسْلُ الْمَيِّتِ، وَتَكْفِينُهُ، وَالصَّلاةُ عَلَيْهِ، وَحَمْلُهُ، وَدَفْنُهُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ.
وَأَوْلَى النَّاسِ بِهِ وَصِيُّهُ، ثُمَّ أَبُوهُ، ثُمَّ جَدُّهُ، ثُمَّ الأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَاتِهِ الرِّجَالِ، ثُمَّ ذَوو (٢) أَرْحَامِهِ، ثُمَّ الأَجَانِبُ، ثمَّ أُمُّ وَلَدِهِ، أَوْ زَوْجَتُهُ عَلَى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ.
وَأَوْلَى النَّاسِ بِغَسْلِ الْمَرْأَةِ أُمُّهَا، ثُمَّ جَدَّتُهَا، ثُمَّ بِنْتُهَا، ثُمَّ الأَقْرَبُ
(١) رواه البخاري (١١٩٦)، كتاب: الجنائز، باب: ما يستحب أن يغسل وترًا، ومسلم (٩٣٩)، كتاب: الجنائز، باب: غسل الميت.
(٢) في "خ": "ذوي".