170

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

محقق

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

الناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الفقه
١٥٨ - عن جابر بنِ يزيد بن الأسود (١)، عن أبيه؛ أنَّه صلَّى مع النبيِّ ﷺ وهو- غُلامٌ شابٌّ - فلمّا صلّى، إذا رجُلانِ لم يُصليا في ناحيةِ المسجد! فدعا بهما، فجِيء بهما تُرْعَدُ فَرائِصُهما. فقال: "ما مَنَعَكُيا أن تُصلِّيا مَعنا؟ "، قالا: قد صَلّينا في رِحَالِنا. قالَ: فقال: "فلا تَفْعَلُوا، إذا صلَّى أحدُكم في رَحْلِهِ، ثم أدركَ الإِمامَ، فليُصلِّ معه؛ فإنَّها له نَافِلةٌ". د س ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (٢). ١٥٩ - عن أبي هُريرةَ ﵁، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "إِذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَلا صَلاةَ إلا المكتُوبَةُ". م (٣).

(١) تابعي، ثقة، وثقه النسائي وابن حبان، روى له أصحاب السنن سوى ابن ماجة. (٢) صحيح. رواه أبو داود (٥٧٥)، والنسائي (٢/ ١١٢)، والترمذي (٢١٩). و"الفرائص": جمع فريصة، وهي اللحمة التي بين الجنب والكتف، تهتز عند الخوف. وقوله: "فلا تفعلا": قال ابن حبان: لفظة زجر مرادها ابتداء أمر مستأنف. و"الرحل": المنزل. وقوله: "فإنها له نافلة": أي التي صلى مع الإمام، وتكون الأولى - التي صلى في الرحل - هي الفريضة كما هو ظاهر الحديث، وبهذا قال جماعة. وعكس آخرون، فقالوا بأن الفريضة هي التي مع الإمام، وأن الأولى هي النافلة، واحتجوا في ذلك بحديث لأبي داود (٥٧٧) وفيه: "فصل معهم، وإن كنت قد صليت، تكن لك نافلة، وهذه مكتوبة"، ولكنه حديث ضعيف السند. وثمة رأي ثالث ذهب إليه ابن عمر وابن المسيب، كما صح ذلك عنهما في "الموطأ" (١/ ١٣٣)، وهو أن مرد ذلك إلى الله ﷿ يجعل ما شاء منهما فرضًا، والآخر نفلًا. فائدة: هذه الحادثة وقعت في مسجد الخيف بمنى في حجة الوداع، جاء ذلك في رواية عند أبي داود (٥٧٦). (٣) رواه مسلم (٧١٠).

1 / 79