169

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

محقق

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

الناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الفقه
١٥٦ - عن أنس بنِ مَالكٍ ﵁؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: "والله إنِّي لأسمعُ بُكاء الصَّبيِّ - وأنا في الصَّلاةِ - فأُخفف؛ مخافَةَ أن تُفْتَتَنَ (١) أُمُّه"، ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (٢).
١٥٧ - عن أبي هُريرة، عن النبيِّ ﷺ قالَ: "مَنْ أدركَ ركعةً مِن الصَّلاةِ، فقدْ أدركَ الصَّلاةَ" (٣).
- في لفظٍ: "مع الإِمامِ" (٤).
- وفي لفظٍ: "إذا أدركَ أحدُكم سَجْدةً مِن صَلاةِ العَصْرِ، قبلَ أن تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فليُتمَّ صَلاتَه، وإذا أدركَ سجدةً من صَلاةِ الصُّبحِ قبلَ أن تطلُعَ الشَّمسُ، فليُتِمّ صَلاتَه" (٥). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

= نسخ الترمذي: "لا تقبل صلاة الحائض". ومعنى: "الحائض": المرأة البالغ، يعني: إذا حاضت.
(١) قال العلامة أحمد شاكر ﵀: "تفتتن مبني لما لم يسم فاعله. وتفتتن بالبناء للفاعل، وهو صحيح أيضًا. قال في اللسان: وحكى الأزهري عن ابن شميل: افْتَتَنَ الرجل وافْتُتِنَ، لغتان. قال: وهذا صحيح. وفي رواية البخاري: أن تُفْتَنَ أمه. وفي نسخة أبي ذر من البخاري: أن يَفْتِنَ أمه. وكل ذلك صحيح".
(٢) صحيح. رواه الترمذي (٣٧٦).
قلت: وهو في البخاري (٧١٠)، ومسلم (٤٧٠) من حديث أنس، عن النبي ﷺ قال: "إنى لأدخل في الصلاة، فأريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوّز (م: فأخفف)؛ بما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه". والسياق للبخاري.
(٣) رواه البخاري (٥٨٠)، ومسلم (٦٠٧) (١٦١)، ولمسلم في رواية: "فقد أدرك الصلاة كلها".
(٤) هذا اللفظ لمسلم (٦٠٧) (١٦٢).
(٥) رواه البخاري - واللفظ له - (٥٥٦)، ومسلم (٦٠٨).
و"سجدة": يعنى: "ركعة"، كما في الرواية السابقة، وهي رواية مسلم.

1 / 78