العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار
الناشر
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
الثامنةَ عشرةَ: لم ينزلِ الوحيُ على رسول الله ﷺ في لِحاف امرأةِ غيرها.
التَّاسعةَ عشرةَ: أن جبريلَ جاء إلى النَّبي ﷺ بصورتها قبل أن يتزوَّجها.
العشرون: لم ينكح النبي ﷺ امرأة أبواها مُهاجران بلا خلاف سواها.
الحاديةُ والعشرون: كان أبوها أحبَّ الرجال إليه، وأعزهم عليه ﷺ.
الثَّانيةُ والعشرونَ: كان لها يومان وليلتان في القَسْم دونهن لمَّا وهبتْها سَوْدَةُ بنتُ زمعةَ يومَها وليلتَها.
الثالثةُ والعشرون: أنَّها كانت تغضب، فيترضَّاها ﷺ، ولم يثبت ذلك لغيرها.
الرَّابعةُ والعشرون: لم ينزلْ بها أمر إلا جعل الله لها منه مخرجا، وللمسلمين بركة.
الخامسةُ والعشرون: لم يَرْوِ عن النبي ﷺ امرأةٌ حديثًا أكثرَ منها.
السَّادسةُ والعشرون: أنّه ﷺ كان يتتبع رضاها في المباحات؛ كضرب الجواري إليها، وجعل ذقنها على عاتقه، ووقوفه لتنظر إلى الحَبَشَةِ يلعبون (١).
وأمَّا ألفاظُه:
فالتَّنَعُّلُ: لُبْسُ النَّعْل، والتَّرَجُّلُ: تسريح الشَّعر، يقال: شعر مرجَّلٌ؛ أي: مسرَّح، وشعرٌ رَجِلٌ ورَجْلٌ، ورجلَه صاحبُه: إذا سرَّحه ودهنه (٢).
(١) وانظر ترجمتها في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (٨/ ٥٨)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (٤/ ١٨٨١)، و"طبقات الفقهاء" للشيرازي (ص: ٢٩)، و"صفة الصفوة" لابن الجوزي (٢/ ١٥)، و"المنتظم" له أيضًا (٥/ ٣٠٢)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (٧/ ١٨٦)، و"تهذيب الكمال" للمزي (٣٥/ ٢٢٧)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (٢/ ١٣٥)، و"الوافي بالوفيات" للصفدي (١٦/ ٣٤١)، و"وفيات الأعيان" لابن خلكان (٣/ ١٦)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (٨/ ١٦)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (١٢/ ٤٦١)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (١/ ٦١). (٢) انظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (٢/ ٢٤١)، و"المُغرب" للمطرزي (١/ ٣٢٣)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٢/ ٢٠٣).
1 / 103