ضوابط التكفير في ضوء السنة النبوية
الناشر
دار الحضارة للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
تصانيف
والاهتمام والحزن والحرج إذا أصاب أحدا من محارمه مكروه، فيندفع إلى الإتيان بما أمر به كما لو وقع الضرر به أو أشد (^١).
قال الإمام ابن قدامة ﵀: (وإن توعد بتعذيب ولده، فقد قيل ليس بإكراه لأن الضرر لاحق بغيره، والأولى أن يكون إكراها لأن ذلك عنده أعظم من أخذ ماله، والوعيد بذلك إكراه فكذلك هذا) (^٢) (^٣)
ب. الأدلة على شرط الإرادة، والعذر بالإكراه:
اتفق أئمة أهل السنة والجماعة على أن الإكراه على الكفر بضوابطه الشرعية وشروطه يعتبر من موانع التكفير في حق المعين، والأدلة على ذلك:
١. قوله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النحل: ١٠٦]
(^١) ينظر الإكراه وأثره في التصرفات، د. عيسي شقرة، ٦٠، ٦١ وينظر في ترجيح ذلك المبسوط للسرخسي ٢٤/ ١٤٣، ١٤٤. (^٢) المغني ٧/ ١٢٠، ينظر في ذلك مغني المحتاج للشربيني ٣/ ٢٩٠، أسني المطالب ٣/ ٢٨٣ فتح الباري ١٢/ ٣٢٤. (^٣) نواقض الإيمان الاعتقادية للوهيبي ج ٢ ص ١٥ - ١٦.
1 / 54