التصحيح والترجيح على مختصر القدوري
محقق
رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس ١٤٢٢ هـ
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
(^١) تعددت الروايات عن الإمام في هذه المسألة، فإضافةً إلى رواية محمد المذكورة والمصحَّحة في المذهب؛ "روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، به أخذ أبو يوسف ومحمد وزفر. وروى أسد بن عمرو وعلي بن جعد عنه: إذا صار ظل كل شيء مثله سواه، خرج وقت الظهر ولم يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه، وعلى هذا يكون بين الظهر والعصر وقت مهمل كما بين الظهر والفجر، قال الكرخي: وهذه أعجب الروايات إليّ لموافقتها لظاهر الأخبار". (العناية شرح الهداية ١/ ١٩٣). وذكر الطحاوي روايةً لأبي يوسف عن أبي حنيفة مثل رواية محمد عنه. انظر مختصر الطحاوي ص ٢٣. (^٢) "الفتاوى الغياثية" للشيخ داود بن يوسف الخطيب، رتبه للسلطان غياث الدين تغلق. وانظر "الفتاوى التاتارخانية" ١/ ٤٠٣، وقال محقق هذه الفتاوى، القاضي سجاد حسين، أن الفتاوى الغياثية طبعت ببولاق مصر سنة ١٣٢٢ هـ. انظر مقدمة تحقيق التاتارخانية ١/ ٤٠. (^٣) في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة. .، ١/ ١٧٥، رقم ٦٢٩، وانظر "فتح الباري": باب الإبراد بالظهر ٢/ ٢٥، وباب الأذان للمسافرين. .، ٢/ ١٣١.
1 / 153