137

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

محقق

رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس ١٤٢٢ هـ

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

يستنجي بعظم ولا بروث ولا بطعام ولا بيمينه.
الإسبيجابي: "هذا إذا كان وراء موضع الاستنجاء من النجاسة أكثر من قدر الدرهم، أما إذا كان أقل لكن مع موضع الاستنجاء يكون أكثر من قدر الدرهم، قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يكفيه الاستنجاء بالأحجار، وقال محمد: لا بدّ من غسله (^١)، والصحيح قولهما".

(^١) "بناء على أن المخرج كالظاهر عنده، وكالباطن عندهما". (فتح باب العناية ١/ ١٧٠، وحاشية ابن عابدين ١/ ٢٢٦).

1 / 152