45

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

الناشر

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

الكويت

تصانيف

الدليل الرابع: حديث ابن مسعود، قال لنا رسول الله ﷺ: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ...» (١).
وجه الاستدلال بالحديث:
لما أقام الحديث الصوم مقام النكاح، والصوم ليس واجبًا، دلّ على أن النكاح ليس واجبًا، فلا يقوم غير الواجب مقام الواجب، فيتبين لنا أن النكاح مندوب (٢).
القول الثاني: ذهب الظاهرية (٣)، وبعض الحنفية (٤)، وبعض الشافعية (٥)، والإمام أحمد في رواية (٦) إلى الوجوب.
استدل الظاهرية بظواهر الأدلة، وهي نفس أدلة الجمهور:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾ (٧).
الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ﴾ (٨).
الدليل الثالث: حديث ابن مسعود قال: قال لنا رسول الله ﷺ: «يا معشر الشباب ... فليتزوج ...» (٩).

(١) سبق تخريجه، ص ٤٣
(٢) فتح الباري، لابن حجر (٩/ ١٣)، وسبل السلام الموصل إلى بلوغ المرام، للصنعاني (٦/ ٦).
(٣) المحلى، لابن حزم (٩/ ٥٧٣).
(٤) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني (٢/ ٣٤٢).
(٥) فتح الباري، لابن حجر (٩/ ١٢).
(٦) المغني، لابن قدامة (٩/ ٣٤٠)، والكافي، لابن قدامة (٤/ ٢١٢).
(٧) سورة النساء، آية: ٣.
(٨) سورة النور، آية: ٣٢.
(٩) سبق تخريجه ص ٤٣.

1 / 47