44

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

الناشر

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

الكويت

تصانيف

الثاني: قوله تعالى: ﴿مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾، قال ابن قدامة: «ولا يجب ذلك بالاتفاق» (١)، ولو كان واجبًا لورد النقل به. الثالث: أن الله تعالى خير بين النكاح والتسري في قوله: ﴿فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، والتسري ليس بواجب بالاتفاق، ولا يصح عند الأصوليين التسوية بين الواجب وغيره، فدل على عدم وجوبه (٢). الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (٣). وجه الاستدلال من الآية: أن الله تعالى أمر بالنكاح في هذه الآية، وأن أدنى مراتب الأمر الدلالة على الاستحباب والندب (٤). الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ (٥). وجه الاستدلال من الآية: أن طلب الأهل والولد هو دين الأنبياء، وأنه مما يحبه الله ويرضاه (٦).

(١) المغني، لابن قدامة (٩/ ٣٤١). (٢) الحاوي الكبير، للماوردي (٩/ ٣١)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (٩/ ١٤٨). (٣) سورة النور، الآية: ٣٢. (٤) الشرح الكبير، لابن قدامة (٢٠/ ١١)، مطبوع مع الإنصاف والمقنع. (٥) سورة الرعد، الآية: ٣٨. (٦) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، للبعلي، ص ٢٩٠.

1 / 46