القطعية من الأدلة الأربعة

محمد دكوري ت. غير معلوم
47

القطعية من الأدلة الأربعة

محقق

-

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

وهذا الدليل الذي ذكر انحصار الأدلة في مثله وطرح غيره دليل قطعي من الجهتين، أما من جهة الثبوت فلكونه من القرآن وهو قطعي، أو بنقل الثقات متصلا إلى النبي ﷺ وهو قطعي مطلقا عند ابن حزم رحمه الله١، وأما من جهة الدلالة فلكونه نصا على الحكم أو دليلا من النص لا يحتمل إلا معنى واحدا. ومما استُدِل به لهذا المذهب: "أن العقل قاض بالنفي الأصلي في جميع الأحكام إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع، فما أثبته قاطع سمعي فهو ثابت بدليل قاطع، وما لم يثبته فهو باقٍ على النفي الأصلي قطعا، ولا مجال للظن فيه"٢. وعلى هذا القول تكون سائر الأدلة غير القطعية خارجة من جملة الأدلة الشرعية، كالقياس والعموم وجميع مدارك غلبات الظنون وظهور الرجحان٣. أما الإمامية فوجه القول بقطعية جميع الأدلة الشرعية عندهم أنه لا يخلو عصر من العصور من إمام معصوم من الخطأ! وقول المعصوم دليل قطعي في الدين كقول الرسول ﷺ، وتسقط بقوله سائر الأدلة الظنية إذ لا تعارض

١ انظر ص (٣٣) من هذا البحث. ٢ المستصفى (بولاق) ٢/٣٦١. ٣ انظر المراجع السابقة التي ذكرت هذا المذهب.

1 / 54