وفي الرقاب: رجل يكون له عبد فيكاتبه على أنه يدفع إليهشيئا معروفا يتراضيان عليه، العبد والمولى، فيجب على صاحب الزكاة أن يعين هذا العبد على فك رقبته، وذلك قول الله تبارك وتعالى: { والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } [النور:33]، ثم قال لأصحاب الزكاة: { وءاتوهم من مال الله الذي ءاتاكم } [النور:33]، فأمرهم أن يغيثوا المكاتبين من أموال الله التي آتاهم، فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يدفع هذه الزكاة إلى هؤلاء المسمين من الفقير والمسكين وابن السبيل والغارم والمكاتب، إلا أن يكونوا عارفين بالله عز وجل وبحدوده، وأعدائه وأوليائه، فيوالون أولياءه، ويعادون أعداءه، ويحلون حلاله، ويحرمون حرامه، ولا يتعدون حدا من حدوده؛ وجب لهم حينئذ الزكاة. وإذا لم يكونوا على هذه الصفة لم يجب لهم من الزكاة شيء وإن كانوا معدمين فقراء؛ لأن الله عز وجل جعل هذه الزكاة لعباده المسلمين وأوليائه الصالحين لأن يتسعوا فيما رزقهم الله، ويستغنوا بفضل الله الذي أفضل عليهم؛ ويثيب أهل الأموال فيما أخرجوا من زكوات أموالهم لأن يستعين كل بنعمة الله وفضله.
صفحة ٩٧