ومن وراء ذلك أن جعل الشورى بين ستة وقصر الخلافة عليهم (¬1) ، وسئل أبو بكر عن الكلالة/ فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله تعالى، وان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، والكلالةما عدا الولد (¬2) . وروي عنه أنه ورث الجدت أم الأم، ولم يورث الجدة من قبل الأب، فقال له رجل من الأنصار: لقد ورثت امرأة من ميت لو كانت هي الميتة ما ورثتها وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث جميع ما تركت. فأشرك أبو بكر عند ذلك بينهما في السدس (¬3) . وسوى أبو بكر بين الناس في العطايا فاضل عمر لما رجع إليه الأمر (¬4) . وألف عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتابا في الجد، فكان يستخير الله تعالى فيه، فلما طعن أمر بدفنه، فقال: من أحب أن يقتحم جراثيم جهنم فليقل في الجد برأيه (¬5) .
وأراد أن يقضي في الجنين برأيه فبلغه قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لو لم يبلغنا هذا لقضينا فيه برأينا (¬6) .
وجلد أبو بكر أبا بكرة حد القذف حين قصرةا عن الأربعة (¬7) . وفي المرأة التي أجهضت/ جنينا حين أرسل إليها عمر، فأشار عليه الصحابة أن لا شئعليه، فقال علي ان لم يكونوا اجتهدوا فقد أخطأوا، ثم قال: أما المأثم فأرجو أن يكون زائلا وأرى عليك الدية، فجعل عمر الديل على عاقلته قياسا على الخطأ ولم يجعلها في ماله ولا في بيت المال (¬8) .
وأما قصة أبي موسى حين كتب:هذا ما أرى الله عمر، فقال عمر: أمحه واكتب: هذا ما رأى عمر، فإن يكن صوابا فمن الله وان يكن خطأ فمن عمر (¬9) .
صفحة ٣٣٥