واستدل مثبتوه بقول الله تعالى: { وإن ......... فرضتم } (¬1) . فثبت أن الحكم في إحرازها النصف ساقط في النصف الآخر أما النصف الآخر فقد سقط بنفس اللفظ وهو نفس الخطاب. وإنما الكلام في المطلقة المدخول بها هل تحرز الصداق كاملا بدليل النصف (¬2) أم لا.
فإن قالوا: نعم. عورضوا بأن لهذه الغير المدخول بها هذا النصف وصداق كامل بدليل قوله: { وآتوا .. نحلة } (¬3) واستدلوا بأن نكاح الإماء المشركات لا يجوز بدليل الخطاب. وهو قوله: { فمن لم ......... المؤمنات } (¬4) وقال آخرون: بدليل قوله: { ولا تنكحوا..... يؤمن } (¬5) . وقالوا: وجدنا تحريم ما/ زاد على الأربع من دليل الخطاب قوله تعالى: { فانكحوا .... ورباع } (¬6) فإذا حد حدا في التحليل فما وراءه محرم.
قالوا: بل ينتقض عليهم بمذهب الخوارج من تفسير الآية تحليل تسع نسوة، فقد واجه النص. وحكى ابن الحسين (¬7) في كتابه بأن نافعا جوزه.
وقال أصحاب دليل الخطاب: إنما عرف قبول خبر الواحد بدليل الخطاب من قوله: { إن جاءكم فاسق ........ بجهالة } (¬8) .
صفحة ١٧٢