بلوغ المرام من أدلة الأحكام
محقق
الدكتور ماهر ياسين الفحل
الناشر
دار القبس للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
الفقه
١٤٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ حِضْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (١٢٢٩) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (٧٩٧) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٣٩، والبخاري ١/ ٨١ (٢٩٤)، ومسلم ٤/ ٣٠ (١٢١١) (١١٩)، وأبو داود (١٧٨٢)، وابن ماجه (٢٩٦٣)، والنسائي ١/ ١٥٣، وأبو يعلى (٤٧١٩)، وابن الجارود (٤٦٦)، وابن خزيمة (٢٩٠٥) بتحقيقي، وابن حبان (٣٨٣٤)، والبيهقي ١/ ٣٠٨.
١٤٩ - وَعَنْ مُعَاذٍ ﵁ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: «مَا فَوْقَ الْإِزَارِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ (١). _________ (١) ضعيف؛ فيه سعد بن عبد الله الأغطش، قال الحافظ ابن حجر: لم يوثقه أحد. أخرجه: أبو داود (٢١٣).
١٥٠ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ (١)، وَفِي لَفْظٍ لَهُ: وَلَمْ يَأْمُرْهَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٢). _________ (١) ضعيف؛ لجهالة مسة الأسدية. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٧٦٢٧)، وأحمد ٦/ ٣٠٠، والدارمي (٩٩٥)، وأبو داود (٣١١)، وابن ماجه (٦٤٨)، والترمذي (١٣٩)، وأبو يعلى (٧٠٢٣)، والدارقطني ١/ ٢٢١، والحاكم ١/ ١٧٦، والبيهقي ١/ ٣٤١. (٢) ضعيف؛ لِعلَّة سابقه. أخرجه: أبو داود (٣١٢)، والحاكم ١/ ١٧٥.
١٤٩ - وَعَنْ مُعَاذٍ ﵁ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: «مَا فَوْقَ الْإِزَارِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ (١). _________ (١) ضعيف؛ فيه سعد بن عبد الله الأغطش، قال الحافظ ابن حجر: لم يوثقه أحد. أخرجه: أبو داود (٢١٣).
١٥٠ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ (١)، وَفِي لَفْظٍ لَهُ: وَلَمْ يَأْمُرْهَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٢). _________ (١) ضعيف؛ لجهالة مسة الأسدية. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٧٦٢٧)، وأحمد ٦/ ٣٠٠، والدارمي (٩٩٥)، وأبو داود (٣١١)، وابن ماجه (٦٤٨)، والترمذي (١٣٩)، وأبو يعلى (٧٠٢٣)، والدارقطني ١/ ٢٢١، والحاكم ١/ ١٧٦، والبيهقي ١/ ٣٤١. (٢) ضعيف؛ لِعلَّة سابقه. أخرجه: أبو داود (٣١٢)، والحاكم ١/ ١٧٥.
1 / 97