12

بغية الإربة في معرفة أحكام الحسبة

محقق

طلال بن جميل الرفاعي (أستاذ مشارك النظم الإسلامية - كلية الشريعة - جامعة أم القرى)

الناشر

معهد البحوث العلمية - مركز احياء التراث الاسلامي - جامعة أم القرى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

مكان النشر

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

[الذي ليس بمسكر]، وأخذ ميراث ذوي الأرحام، وسكنى دار أخذها بشفعة الجوار، نعم لو رآه الشافعي يشرب النبيذ وينكح بلا ولي ويطأها فله أن ينكر عليه لأن على كل مقلد إتباع مقلده، ويعصى بمخالفته، ولو رأي الشافعي الحنفي يأكل الضب أو الضبع أو يترك التسمية فله أن يقول إما أن تعتقد أن الشافعي أولى بالإتباع أو تترك ذلك وكذا الحنفي أن يقول للشافعي إذا نكح بلا ولي، لأن قول من قال لكل مقلد أن يختار من المذاهب ما أراد غير معتقده. الركن الثالث المحتسب (عليه): وشرط أن يكون إنسانًا، ولا يشترط أن يكون المنكر عليه المنكر إذ ينكر على الصبي، والمجنون، ولا أن يكون مسلمًا إذ ينكر على الكافر الزنا وإظهار الخمر وشربها، ولو رأى البهائم قد استرسلت في زرع، وقدر على حفظها من الضياع من

1 / 63