علمه بالقرينة أنه عائد إليه، إلا وعظًا، ومنها أن يكون ظاهرًا بلا تجسس، وكل من يستر معصيته في داره، وأغلق عليه بابه لم يجز التجسس عليه إلا أن يظهر من الدار ظهورًا يعرفها الخارج، كصوت المزمار، والأوتار، والسكارى بالكلمات المألوفة بينهم، وكذا لو فاحت روائح الخمر وعلم بالقرائن تعاطيهم شربها، وقد (يستر) الخمر والملاهي تحت أذيال الثياب، فإذا رأي فاسقًا تحت ذيله شيء لم يجز كشفه ما لم يظهر حاله كرائحة الخمر وغيرها، ومنها منكرًا مقطوعًا به، فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله الضب، والضبع، ومتروك التسمية، ولا الشافعي أن ينكر على الحنفي شرب النبيذ
1 / 62