منهاج مفصل لدروس في العوامل التاريخية في بناء الأمة العربية على ما هي عليه اليوم
تصانيف
مادة 56:
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الأمة، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة، على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة، وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.
مادة 57:
لرئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ.
مادة 58:
تتكون الجمهورية العربية المتحدة من إقليمين هما مصر وسورية. ويشكل لكل منهما مجلس تنفيذي يعين بقرار من رئيس الجمهورية، ويختص بدراسة وفحص الموضوعات التي تتعلق بتنفيذ السياسة العامة للإقليم.
القضاء
مادة 59:
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.
مادة 60:
صفحة غير معروفة