الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة

ناصر الدين الألباني ت. 1420 هجري
51

الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة

الناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الطبعة الأولى للطبعة الجديدة ١٤٢٠هـ

سنة النشر

٢٠٠٠م

تصانيف

الإمام المنبر فإذا جلس عليه قطعوا تنفلهم ومنهم من كان يركع ويجلس حتى يصلي الجمعة ولم يحدثوا ركوعا بعد الأذان الأول ولا غيره فلا المتنفل يعيب على الجالس ولا الجالس يعيب على المتنفل وهذا بخلاف ما هم اليوم يفعلونه فإنهم يجلسون حتى إذا أذن المؤذن قاموا للركوع١ فإن قال قائل: هذا وقت يجوز فيه الركوع فقد روى البخاري عن عبد الله بن المغفل ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "بين كل أذانين صلاة" قالها ثلاثا وقال في الثالثة: "لمن شاء" فالجواب أن السلف رضوان الله عليهم أفقه بالحال وأعرف بالمقال فما يسعنا إلا أتباعهم فيما فعلوه" قلت: وهذا الجواب غير كاف ولا شاف لأنه أوهم التسليم بأن الحديث يدل على مشروعية قصد الصلاة بين أذان عثمان والأذان النبوي وليس كذلك

١ يعني الصلاة قلت وهذا بخلاف ما هم اليوم عليه حيث إنهم ينكرون على الجالس زاعمين أنه تارك للسنة والسنة معه وعليهم.

1 / 67