الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة

ناصر الدين الألباني ت. 1420 هجري
25

الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة

الناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الطبعة الأولى للطبعة الجديدة ١٤٢٠هـ

سنة النشر

٢٠٠٠م

تصانيف

حتما وكذا الخطبة طالما أن الصلاة كانت حين الزوال وهذا بين لا يخفى والحمد لله. وأصرح من هذه الأحاديث في الدلالة على المطلوب حديث جابر الآخر وهو: د - "وعنه قال: كان رسول الله ﷺ يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس يعني النواضح". أخرجه مسلم "٣/٨ - ٩" والنسائي "١/٢٠٦" والبيهقي "٣/١٩٠" وأحمد "٣/٣٣١" وابن أبي شيبة في المصنف "١/٢٠٧/١". فهذا صريح في أن الصلاة كانت قبل الزوال فكيف بالخطبة والأذان؟ الآثار في الوقت الآخر: ويشهد لذلك آثار من عمل الصحابة نذكر بعضها للاستشهاد بها أ - عن عبد الله بن سيدان السلمي قال:

1 / 41