قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في هذه الأقاويل التي حكاها قول من تلزم الجمعة، على من يأوي إلى أهله إذا صلاها وحدها على /30/ أنه تلزم الجمعة من لم يخرج من الفرسخين، وهو ستة أميال، وفي معنى قولهم: إنه ولو كان في المصر وكان خارجا من الفرسخين لم يكن عليه جمعة، وهذا القول عندي هو أكثر قولهم: إن الجمعة على من كان داخلا في الفرسخين، وأحسب أنهم ذهبوا في ذلك إلى معنى سقوطها عن المسافر في معنى الاتفاق، والمسافر معهم من جاوز الفرسخين من وطنه، فإذا ثبت أنه لا جمعة على المسافر لموضع بعد السفر عليه، فمثله لو كان في المصر وكان بينه وبين موضع صلاة الجمعة فرسخان في البعد من موضع الجمعة، ثم تلزم الجمعة. [بيان، 15/30]
في الوقت الذي يخرج فيه إلى الجمعة
من كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في الرواح إلى الجمعة، فكان الشافعي يقول: كلما قدم التبكير قال أفضل، مذهب الأوزاعي وأحمد بن حنبل، وأنكر أحمد قول مالك، وقال مالك: لا يكون الرواح بعد الزوال. قال مالك: تروحت عنه أيضا انتصاف النهار. قال أبو بكر: القول الأول أولى.
صفحة ١٠٦