في الحد الذي يجب على من كان ساكنا به الحضور إلى الجمعة من كتاب الأشراف: واختلفوا فيمن يجب عليه حضور الجمعة، ممن يسكن المصر وخارج المصر، فقالت طائفة: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، وروي ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة والحسن ونافع مولى بن عمر، وكذلك قال عكرمة والحكم وعطاء والأوزاعي وأبو ثور. وفيه قول ثان: وهو أن الجمعة تجب في ستة أميال، روي ذلك عن الزهري، قال غيره: وقد وجدنا الستة الأميال في طريق مكة فرسخين. وفيه قول ثالث: وهو أن الجمعة تجب على ثلاثة أميال، هذا قول مالك والليث بن سعيد. وفيه قول رابع: وهو أنها لا تجب إلا على من سمع النداء، روي هذا القول عن عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب، وبه قال أحمد وإسحق، وكان الشافعي يقول: لا شيء أن يخرج ويترك الجمعة، إلا من سمع النداء، وليس أن يخرج أهل المصر وإن عظم ترك الجمعة. وفه قول سادس: وهو أن الجمعة تجب على من سمع النداء، ولم يسمع النداء إذا كان في المصر، وإن كان خارجا من المصر لم يجب عليه أن يسمع النداء، هذا قول أصحاب الرأي. وفيه قول سابع: وهو أن الجمعة إنما تجب على من كان على أربعة أميال، هذا قول محمد بن المكندر والزهري وربيعة، وروينا عن ربيعة أنه قال: تجب الجمعة على من إذا نودي للجمعة خرج من بيته ماشيا أدرك الجمعة.
صفحة ١٠٥