ومنه قال أبو بكر: مضت السنة بالذي يقيم الجمعة السلطان أو من قام بها بأمره، واختلفوا في الجمعة تحضر وليس معهم أمير؟ فقال الأوزاعي وأصحاب الرأي: يصلون الظهر أربعا، وقال الحسن البصري: أربعا بلا سلطان، وذكر الجمعة، وقال حبيب بن أبي ثابت لا تكون جمعة إلا بأمير وخطبة، وقالت طائفة: يصلي بهم بعضهم ويجزيهم، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحق وأبي ثور.
قال أبو سعيد: معي أنه قد مضى في مثل هذا ما أرجو أنه يستدل به على معناه، وفي بعض قولهم: عندي إذا كان ذلك في المصر الممصر جاز، بهذا الذي ذكره من الاختلاف، وإذا لم يكن في مصر فلا يثبت في معاني قول أصحابنا، /11/ ولا تجوز صلاة الجمعة إلا بإمام عدل أو ما يشبه بظهور أهل العدل، على الموضع الذي تكون يدهم على العالية فيه، والعدل ظاهر فيه، فقد قيل: في هذا الموضع إنه يكون بمنزلة الإمام، إذا كانت يد أهل الحق العليا، ويصلي بهم الجمعة واحد من مساندهم، وقيل: لا تكون إلا بإمام، ولو كان العدل ظاهرا، إلا في مصر ممصر. (رجع إلى كتاب بيان الشرع). [بيان، 14/11]
ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: روينا عن أنس بن مالك أنه يصلي في المقصورة، وهو قول الحسن البصري والقاسم بن محمد وعلي بن الحسين وسالم ونافع، وقد روينا عن ابن عمر أنه كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى المسجد، وممن كره الصلاة في المقصورة الأحنف بن قيس وابن مجبر وابن سيرين والشعبي وأحمد وإسحق، إلا أن إسحق قال : تجزيه الصلاة فيها.
صفحة ٩٨