ومنه قال أبو بكر: كان الشافعي رخص في الصلاة في شدة الخوف، الاستدارة والتحرف والمشي القليل إلى العدو، والمقام الذي يقوم به وتجزئهم صلاته، ويضرب أحدهم الضربة بسلاحه أو يطعن الطعنة، فأما إن تتابع الضرب أو طعن طعنة فردها في المطعون أو عمل ما يطول فلا تجزيه صلاته، وفي قول محمد بن الحسن: إن رماهم المسلمون بالنبل والسيوف قطع صلواتهم. قال: لأن هذا عمل في الصلاة يفسدها، وقال غيرهما: كل ما فعله المصلي في حال شدة الخوف ما لا يقدر على غيره فالصلاة مجزية، قياسا على ما وضع عنه من القيام والركوع والسجود، لعلة ما هو فيه من مطاردة العدو.
قال أبو بكر: هذا أصح وأشبه بظاهر الخبر مع موافقة النظر.
صفحة ٩١