ومنه قال أبو بكر: واختلفوا في التسليم في سجود القرآن، فقال ابن سيرين وأبو قلابة وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو الأحوص: يسلم إذا رفع رأسه من السجود، وبه قال إسحاق بن راهويه، فقال: يسلم عن يمينه السلام عليكم، وقال إبراهيم النخعي والحسن البصري وسعيد بن جبير ويحي بن وثاب والشافعي: ليس في سجودها تسليم، قال أحمد بن حنبل: أما التسليم لا أدري ما هو.
/51/ قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا الاختلاف في التسليم عن سجود القرآن. ومعي أنه قيل: إن عليه التسليم؛ لأنه يشبه معنى الصلاة، وليس عليه تسليم؛ لأنه ليس مجرد كالصلاة، ويعجبني هذا.
ومنه ذكر اختصار السجود، قال أبو بكر: وكره ذلك الشعبي وابن سيرين والحسن البصري وأحمد بن حنبل وإسحاق، وفسر ذلك أحمد قال: إنما هو أن يقرأ آية أو آيتين قبل ذلك فهو أحب إلي، وقال الحسن نحوا من قوله، ورخص فيه أبو ثور، وقال إن شاء سجد، وإن شاء لم يسجد.
صفحة ٦٠