البيان في مذهب الإمام الشافعي

يحيى بن أبي الخير العمراني ت. 558 هجري
88

البيان في مذهب الإمام الشافعي

محقق

قاسم محمد النوري

الناشر

دار المنهاج

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هجري

مكان النشر

جدة

ويستحب أن يعود ذلك الصبيان، ليعتادوه عند بلوغهم. ويستحب أن يستاك بالأراك. قال الصيمري: ولا بأس بالخلال قبل السواك وبعده. ويستحب أن يكون عود الخلال من عود السواك، ولا يجوز السواك بما كان من المشمومات. وبأي شيء استاك مما يزيل القلح والتغيير، كالخرقة الخشنة، أجزأه، فإن أمر أصبعه على أسنانه.. لم يجزئه. وقال مالك: (يجزئه) . دليلنا: أن ذلك لا يسمى سواكًا، فلم يجزئه. قال الصيمري: ويكره أن يدخل سواكه في وضوئه. ويستحب إذا أراد السواك ثانيًا: أن يغسله. والمستحب إذا أراد السواك: أن يبدأ بالجانب الأيمن، لما روي: «أن النبي ﷺ كان يحب التيامن في كل شيء»، ويستحب أن يستاك عرضًا؛ لقوله ﷺ: «استاكوا عرضًا، وادهنوا غبا، واكتحلوا وترًا» . و(الدهان الغب): أن يدهن يومًا ثم يتركه حتى يجف رأسه، ثم يدهن؛ لما روي: «أن النبي ﷺ نهى عن الإرفاه» . قال أبو عبيد: هو كثرة التدهن.

1 / 93