البيان في مذهب الإمام الشافعي

يحيى بن أبي الخير العمراني ت. 558 هجري
87

البيان في مذهب الإمام الشافعي

محقق

قاسم محمد النوري

الناشر

دار المنهاج

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هجري

مكان النشر

جدة

قد بنى اللؤم عليهم بينه ... وفشا فيهم مع اللؤم القلح والثالث: عند تغير الفم، وقد يتغير بالنوم، ويتغير بأكل الثوم والبصل والكراث ويتغير بالأزم، واختلفوا في الأزم: فقيل: هو طول السكوت، ولهذا يقال: أزم الفرس على اللجام. وقيل: هو من الجوع؛ ولهذا يقال: (نعم الدواء الأزم) يعني: الجوع. وذكر بعض أصحابنا: أن السواك يستحب في حالين آخرين: أحدهما: عند القيام إلى الوضوء. والثاني: عند قراءة القرآن. ولا يكره إلا في موضع واحد، وهو للصائم بعد الزوال. وقال أبو حنيفة: (لا يكره) . دليلنا: قوله ﷺ: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» . قال [ابن] الصفار: ومعنى الخبر: أن ثواب خلوف فم الصائم أفضل عند الله من ريح المسك؛ لأن الأشياء عند الله على خلاف حقائقها، والسواك يقطع ذلك فكره.

1 / 92