البيان في مذهب الإمام الشافعي

يحيى بن أبي الخير العمراني ت. 558 هجري
82

البيان في مذهب الإمام الشافعي

محقق

قاسم محمد النوري

الناشر

دار المنهاج

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هجري

مكان النشر

جدة

[مسألة: استعمال أمتعة المشركين] قال الشافعي ﵀: (ولا بأس بالتوضؤ من ماء مشرك، وبفضل وضوئه) . وجملة ذلك: أن المشركين على ضربين: ضرب: لا يتدينون باستعمال النجاسة. وضرب: يتدينون باستعمال النجاسة. فأما الذين لا يتدينون باستعمال النجاسة، كاليهود والنصارى: فما تحقق طهارته من ثيابهم وأوانيهم.. فيجوز استعماله ولا يكره. وما تحقق نجاسته.. فلا يجوز استعماله. وما شك فيه من أوانيهم وثيابهم.. فيكره استعماله؛ لما «روى أبو ثعلبة قال: قلت: يا رسول الله، إنا بأرض أهل الكتاب، ونأكل في آنيتهم؟ فقال ﷺ: لا تأكلوا في آنيتهم، إلا إن لم تجدوا عنها بدًا.. فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها» . قال الشافعي ﵀: (أنا لسراويلاتهم، وما يلي أسافلهم أشد كراهية) . فإن توضأ بشيء من آنيتهم، أو صلى في شيء من ثيابهم، مما لم يتحقق نجاسته قبل الغسل.. صح. وقال أحمد: (لا يصح؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨] [التوبة: ٢٨] . دليلنا: ما روي: «أن النبي ﷺ توضأ من مزادة مشركة» . و(المزادة): الراوية. وروي: «أن النبي ﷺ أضافه وثني، فسقاه لبنًا فشربه، ولم يأمر بغسل ما سقاه فيه» . و: (توضأ عمر ﵁ من ماء في جرة نصرانية) .

1 / 87