البيان في مذهب الإمام الشافعي

يحيى بن أبي الخير العمراني ت. 558 هجري
49

البيان في مذهب الإمام الشافعي

محقق

قاسم محمد النوري

الناشر

دار المنهاج

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هجري

مكان النشر

جدة

والظاهر: أنه أصابه من عرقه، ولأنه لا يجب غسل الإناء من ولوغه سبعًا، فكان عرقه طاهرًا، كالشاة. ولا يكره سؤر الفرس. وقال أبو حنيفة: (يكره) . دليلنا: أنه ذو سهم في الغنيمة، فلم يكره سؤره، كالآدمي. [مسألة: الإخبار عن نجاسة الماء] إذا ورد على ماء قليل، فأخبره رجل بنجاسته.. فذكر الشيخ أبو إسحاق وابن الصباغ: أنه لا يلزمه قبول خبره حتى يبين بأي شيء نجس، لجواز أن يكون رأى سبعًا ولغ فيه، فاعتقد أنه نجس بذلك. وذكر الشيخ أبو حامد: أن الشافعي ﵀ قال: (إذا علم بأن المخبر ممن

1 / 54